السيد البروجردي
241
جامع أحاديث الشيعة
في الوقت سواء ، وعن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يمضى صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا ، قال : نعم كذلك له في أول الليل ، واما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر ، فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب ان يقضى صلاة عليه ، صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، واخر الوتر ، ثم يقضى ما بدا له بلا وتر ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ، قال : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فاما على الظهر فلا ، ويصلى كما يصلى في الحضر . 683 ( 2 ) يب 214 - 183 - صا 291 - أحمد بن محمد ( بن عيسى يب 183 ) عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سئلت الرضا عليه السلام ، عن الرجل يصلى الأولى ، ثم يتنفل - 1 - فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته ( فيبتدء - 2 - بالعصر ، ثم يقضى - 3 - نافلته بعد العصر ) أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ، قال : يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر . - 33 - باب ما يعرف به زوال الليل والساعة التي في الليل يستجاب فيها الدعاء 684 ( 1 ) فقيه 46 - سئل عمر بن حنظلة أبا عبد الله عليه السلام ، فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار كيف لنا بالليل فقال لليل زوال كزوال الشمس قال - 4 - فبأي شئ نعرفه ، قال : بالنجوم إذا انحدرت . 685 ( 2 ) كا 78 - علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني يب 168 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن حفص
--> ( 1 ) ينتفل - يب ( 2 ) فيبطىء - خ ل يب ( 3 ) فيبطىء بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر - صا ( 4 ) فقال - خ